هياكل العقود
هياكل العقود.
أربعة هياكل، ومحرّك قواعد محكوم واحد، ومسوّدات نموذجية تصلح نقاطَ انطلاق للصياغة — ولا شيء منها معتمد.
محرّك القواعد
محرّك قواعد محكوم، لا نظام فتوى ذاتي.
تُشغِّل «خطّ» بنيةً تحتيةً غير مصرفية للمعاملات المتوافقة مع الشريعة، تعمل بالرسوم فقط، صُمِّمت لمنع المعاملات غير المتوافقة منعًا هيكليًا — وقد بُنيت لاقتصاد السفر الحلال العالمي. وجزءٌ من تصميم ذلك أن أحدًا في «خطّ» لا يكتب عقدًا من الصفر. فاختيار الهيكل مسارُ عملٍ محكوم، لا اجتهادَ شخص، ولا فتوى.
لا تصير معاملةُ سفرٍ حلالٍ متوافقةً لمجرّد تسميتها باسم هيكل. إنما تصير متوافقة — أو لا تصير — بما يحدث فعلًا: ماذا اشتُري، ومن ملكه، وما الدليل المثبِت لذلك، ومتى انتقلت الملكية والمخاطر، ومن دُفع له، وما الذي اكتُسب. والعقد لا بدّ أن يتبع تلك الوقائع. ولذلك بُنيت المنصة لتشتقّ الهيكل من الوقائع، بدل أن يختار أحدهم هيكلًا ثم يبحث عن وقائع تناسبه.
تعمل خدمة القواعد في خمس خطوات، بهذا الترتيب، ولا يمكن تشغيلها خارجه.
لا فتوى ذاتية. النظام لا يقرّر منفردًا أبدًا، ويجب ألّا يُسوَّق كأنه يفعل. فهو يُضيّق ويوثّق بالأدلة ويُحرّر ويُحيل؛ والقرار لإنسان مؤهّل. وكل قرار يسجّل المدخلات وإصدار القواعد وإصدار القالب والفاعل والتسبيب، بحيث يمكن إعادة بناء الاستدلال ومعاينته لاحقًا. فالأتمتة موجودة لجعل القرار البشري قابلًا للتدقيق ومتّسقًا، لا لتحلّ محلّه.
نوع الأصل
تُصنَّف المعاملة بحسب ما يُقتنى فعلًا — سلعة مادية، أو خدمة أو منفعة محدَّدة، أو تفويض على رأس مال مجمَّع، أو التزام آجل.
التخصيص المعتمد
يُختبر نوع الأصل مقابل تخصيصٍ مُصدَّر للإصدارات يربط أنواع الأصول بالهياكل المسموح بها. والتخصيص بيانات لا تعليقات برمجية، ويُحتفظ بكل إصدار حتى يمكن إعادة بناء أي معاملة سابقة وفق القواعد التي كانت سارية حينها.
القالب
لا يصدر إلا قالب مأخوذ من مكتبة القوالب المحكومة. ولا وجود لعقود بنص حر. والهيكل الذي لا قالب له لتلك الفئة من الأصول لا يمكن اختياره ببساطة — بل يصبح استثناءً.
اكتمال الأدلة
تُطبَّق قائمة الأدلة الخاصة بذلك الهيكل بوصفها بوابة. فكل عنصر مطلوب يجب أن يكون حاضرًا ومدقَّقًا ومرتبطًا بسجل المعاملة نفسه قبل إصدار أي مستند تعاقدي. ونقصُ الأدلة توقُّفٌ حازم لا تنبيه.
القرار البشري
يعتمد إنسان مؤهّل في الهيئة الشرعية التخصيصَ، أو يمنح استثناءً موثَّقًا، أو يرفض. والحزم المستجدّة أو المختلطة أو الحدّية — كحزمة تجمع سلعًا وليالي ونقلًا تحت فاتورة واحدة — تُحال إلى عالم بحكم التصميم، لا تصعيدًا بعد إخفاق.
الضوابط
أربعة ضوابط مصمَّمة بحيث لا يستطيع أي فرد تعطيلها.
بوابة الأدلة
لا عقد بلا دليل ملكية أو حيازة أو حق خدمة.
اعتماد القوالب
لا معاملة بلا قالب محكوم واعتماد موقّع.
دفع بمبدأ المُعِدّ والمُراجِع
لا دفعة بلا شخصين وحساب مورّد موثّق.
محظورات مثبّتة في التصميم
الفائدة، ودخل التأخر في السداد، وبيع الذمم، وتغطية الخسارة الأولى، والعوائد المضمونة — لا يمكن تفعيل أيٍّ منها في النظام أصلًا.
الحالة، بكل وضوح. البنية مكتملة ومصمَّمة بالرجوع إلى معايير أيوفي (AAOIFI). وميثاق هيئة الرقابة الشرعية مُسوَّد وتعيينات العلماء جارية. لا توجد هيئة معيَّنة. ولا توجد فتوى ولا اعتماد ولا رأي قانوني. وإلى أن تُؤكَّد التعيينات، فالتخصيص أدناه نيّةُ تصميم — مجموعةُ أدوات توضيحية، خاضعة للهيئة المعيَّنة ولقانون كل نطاق اختصاص — ولم يعتمد أحدٌ شيئًا مما في هذا القسم. ولا تبدأ العمليات قبل تأكيد تلك التعيينات.
التورّق مستبعَد من مجموعة الأدوات كليًّا، على مستوى التصميم. ويجب ألّا تستخدم المنصة الشكل أبدًا لإخفاء قرض نقدي تقليدي.
الهيكل الأول — المرابحة
سلع معيَّنة، بتكلفة معلنة وربح ثابت.
المرابحة بيعٌ بتكلفة معلنة زائدَ ربحٍ ثابت متّفق عليه. فيشتري البائع أصلًا محدَّدًا معيَّنًا، ويتملّكه ويتحمّل ما يصاحب الملكية من مخاطر، ثم — وعندئذٍ فقط — يبيعه بثمنٍ يرى المشتري تفصيله إلى تكلفةٍ وربح. والثمن يُثبَّت عند التعاقد ولا يتحرّك بعد ذلك أبدًا — لا لأجلٍ، ولا لتأخّر، ولا لأي سبب.
أين تنطبق
السلع، والسلع وحدها: حقائب استقبال المعتمرين وملابس الإحرام، ومؤن الإعاشة، والمياه المعبّأة ومستهلكات البرامج الجماعية، والمطبوعات، والمعدّات واللوازم المعمِّرة المشتراة من مورّد موثّق لرحلةٍ محدَّدة. ولا تنطبق على ليالي الفنادق ولا النقل ولا أي خدمة أخرى — فتلك منافع، والمنافع مجال الإجارة. وحيث تخلط فاتورةُ المورّد سلعًا وخدمات، تُقسَّم المعاملة أو تُحال إلى عالم؛ ولا تُقحَم في هيكل واحد طلبًا للتيسير.
من يفعل ماذا
الشركة ذات الغرض الخاص للمجمَّع — مجمَّع معزول يحتفظ برأس مال المستثمرين — هي الطرف الذي يشتري من المورّد، ويملك السلع، ويتحمّل مخاطر الملكية طوال مدّة تملّكها، ثم يبيعها. والمورّد يبيع ويسلّم. والمشغّل يشتري السلع بأجلٍ بثمن التكلفة زائدَ الربح المعلن. و«خطّ» تتحقّق وتهيكل وتوثّق وتخدم المعاملة وتكسب عن ذلك رسمًا ثابتًا معلنًا — فهي ليست المشتري ولا البائع ولا المالك ولا طرفًا في الثمن. وتجري حركة الأموال عبر شركاء مصرفيين ومدفوعات مرخّصين مباشرةً إلى حساب المورّد الموثّق. و«خطّ» لا تُقرض ولا تحتفظ بأموال العملاء ولا تنفّذ المدفوعات بنفسها. ولا يتلقّى المشغّل نقدًا غير مقيّد أبدًا.
ما يجب أن تحمله المعاملة أولًا
- توثيق هوية المورّد ورخصته والملكية النفعية؛ وتوثيق حسابه المصرفي.
- وصف محدَّد للسلع — الكمية والمواصفة وسعر الوحدة — لا فئة عامة.
- إثبات وجود السلع وقابليتها للتعيين، ودليل الثمن المدفوع فعلًا.
- دليل تملّك البائع أو حيازته الحكمية قبل البيع اللاحق، مع تسجيل التسلسل والتوقيت. لا بيع قبل التملّك.
- الطلب السفري الحقيقي الذي تخدمه السلع: دليل حجز أو طلب عميل أو عربون.
- دليل التسليم أو القبول في الطرف الآخر، مرتبطًا بمعرّف المعاملة نفسه.
ما لا يجوز أن يوجد داخلها
- الفائدة، أو أي عنصر في الثمن يتغيّر بالزمن أو برصيد قائم.
- أي دخل من التأخر في السداد — فالتأخر يُفعّل بندًا خيريًا معتمدًا من الهيئة يوجّه أي مبلغ من ذلك إلى الصدقة، مع تكاليف تحصيل فعلية موثَّقة فقط.
- بيع الذمّة الناشئة أو خصمها أو التنازل عنها بعوض.
- تغطية الخسارة الأولى أو التعزيز الائتماني من «خطّ»؛ وأي عائد مضمون لأي طرف.
- إعادة التسعير، أو هامش التدوير، أو «إعادة هيكلة» ترفع الثمن.
- أي ترتيب متقابل جوهره في الحقيقة قرض نقدي.
الهيكل الثاني — الإجارة
خدمات ومنافع، لمدّة محدَّدة بأجرة محدَّدة.
الإجارة عقدُ منفعة — الحق في استعمال شيء، أو في تلقّي خدمة محدَّدة، لمدّة محدَّدة، بأجرة محدَّدة. فيبقى الأصل للمالك وتبقى معه مخاطر الملكية؛ ويحصل المستأجر على الاستعمال. وحيث يكون محلّ العقد خدمةً مستقبلية محدَّدة لا أصلًا قائمًا، يجوز استعمال الصورة الآجلة (الإجارة الموصوفة في الذمة)، بشرط أن تُوصَف الخدمة وصفًا دقيقًا يرفع الجهالة المؤثِّرة عمّا هو مستحق.
أين تنطبق
الجانب الخدمي من السفر، وهو معظمه: ليالي الفنادق وحصص الغرف، والنقل البرّي وخدمات الحافلات، وخدمات المشغّلين الأرضيين، والإعاشة بوصفها خدمة، وخدمات المرشدين، وتذاكر الطيران الجماعية والمقاعد المحجوزة كتلةً حيث تدعم الوقائع ذلك. وليالي الفنادق هي الحالة النموذجية — منشأة محدَّدة، وفئة غرف محدَّدة، وتواريخ محدَّدة، وعدد ليالٍ محدَّد.
من يفعل ماذا
المورّد — الفندق أو مزوّد النقل — يملك الأصل ويمنح المنفعة. والشركة ذات الغرض الخاص للمجمَّع تقتني الحق في الليالي أو الخدمات المحدَّدة وتؤجّر تلك المنفعة. والمشغّل يأخذ المنفعة لبرنامجه ويدفع الأجرة وفق الجدول المتفق عليه. و«خطّ» تتحقّق من دليل حق الخدمة، وتخصّص الأصل للهيكل، وتُصدر من القالب المحكوم، وتراقب التسليم وتخدم المعاملة، مقابل رسم ثابت معلن. ويُنفَّذ الدفع للمورّد بواسطة شركاء مدفوعات مرخّصين إلى حساب مورّد موثّق بتفويض ثنائي. و«خطّ» لا تحرّك المال.
ما يجب أن تحمله المعاملة أولًا
- حزمة دليل حق الخدمة: عقد المورّد أو اتفاق الحصص المثبِت أن الحق في الليالي أو الخدمات قائم فعلًا ومملوك.
- تأكيد من المورّد يسمّي المنشأة وفئة الغرف والتواريخ وعدد الليالي والسعر.
- مواصفة دقيقة بما يكفي لرفع الجهالة المؤثِّرة — التواريخ والموقع والمستوى وعدد النزلاء.
- استخراج شروط الإلغاء والتعديل وعدم الحضور والاسترداد وتدقيقها مقابل الفاتورة، مع الإبلاغ عن أي تعارض قبل إصدار العقد.
- توثيق هوية المورّد وحسابه المصرفي؛ ودليل الحجز الأساسي وطلب العميل.
- دليل التسليم — تأكيد تسجيل الوصول أو الاستهلاك أو الأداء — مسجَّلًا في الطرف الآخر.
ما لا يجوز أن يوجد داخلها
- الفائدة والتسعير بالقيمة الزمنية؛ وأي دخل من التأخر في السداد.
- بيع ذمم الأجرة أو التنازل عنها بعوض.
- تغطية الخسارة الأولى والعائد المضمون.
- استحقاق الأجرة عن مدّة لم تُتَح فيها المنفعة. فإن تعذّر تسليم الليالي سقطت الأجرة بقدرها — والمطالبة بأجرة منفعة غير موجودة هي وجه الخلل الذي يجب أن يُبنى هذا الهيكل ضده.
- تحميل المستأجر مخاطر الملكية والتزاماتها بالصياغة.
- الأجرة العقابية، والأجرة المركّبة، والأجرة التي تتصاعد عند التأخر.
الهيكل الثالث — الوكالة
تفويض وكالة على رأس مال مجمَّع.
الوكالة نيابة. فيوكّل طرفٌ (الموكِّل) طرفًا آخر (الوكيل) للقيام بعمل محدَّد ضمن حدود محدَّدة، ويدفع له أجرًا على العمل. والوكيل يتصرّف لحساب الموكِّل ولا يشتري مخاطره: فالمال يبقى مال الموكِّل، والنتائج تبقى نتائجه، والوكيل يكسب أجره على أداء التفويض — لا على النتيجة.
أين تنطبق
في موضعين. الأول وهو الأهمّ، تفويض وكالة الاستثمار على مجمَّع معزول: إذ يوكّل المجمَّعُ «خطّ» لنشر رأس ماله في معاملات سفر معتمدة ضمن تفويض مكتوب — أنواع أصول مؤهَّلة، وحدود آجال، وسقوف تركّز، وحدود ممرّات — مقابل أجر وكالة. والثاني، وكالة الشراء، حيث تُوكَّل وكالة سفر ضمن حدود محدَّدة لشراء أصل معيَّن لحساب طرف آخر. وتفويض رأس المال المجمَّع هو المهمّ هيكليًا، لأنه ما يُبقي رأس مال المستثمرين خارج ميزانية «خطّ».
من يفعل ماذا
الشركة ذات الغرض الخاص للمجمَّع تحتفظ برأس المال وتتحمّل المخاطر وتتحمّل الخسائر. و«خطّ» تتصرّف وكيلًا ضمن التفويض: تتحقّق وتهيكل وتصدر التعليمات وتراقب وتخدم وترفع التقارير، وتكسب أجر وكالة. ولا يمسّ رأسُ مال المستثمرين ميزانيةَ «خطّ» أبدًا. والحفظ وحسابات الضمان وتنفيذ المدفوعات لدى شركاء مرخّصين في كل نطاق اختصاص؛ فالوكيل يوجّه التعليمات، ومؤسسة مرخّصة تحرّك المال إلى حسابات موثّقة بتفويض ثنائي. وعند التعيين، تراجع هيئة الرقابة الشرعية المستقلة التفويض، وتعاين عمليات النشر، ويمكنها إيقاف أي معاملة.
ما يجب أن تحمله المعاملة أولًا
- تفويض مكتوب بمعايير استثمار وحدود واستثناءات ومسارات تصعيد صريحة.
- دليل على أن المجمَّع معزول حقيقةً: كيان قانوني منفصل، وحسابات منفصلة، وسجلات مفصولة، وعدم خلط مع أموال تشغيل «خطّ» أو مع أي مجمَّع آخر.
- سجلات ضمّ المستثمرين و«اعرف عميلك» والملاءمة، محفوظة لدى الجهة المرخّصة المناسبة.
- لكل عملية نشر، حزمة الأدلة الكاملة للهيكل المستخدَم — فتفويض الوكالة لا يخفّف أي بوابة أدلة لاحقة.
- سجلات تُثبت تصرّف الوكيل داخل التفويض: سجلات القرار، وفحوص الحدود، وتفويضات المُعِدّ والمُراجِع، واعتمادات الاستثناءات.
- ترتيبات تقييم وتقرير وتدقيق مستقلة للمجمَّع.
ما لا يجوز أن يوجد داخلها
- الفائدة في أي موضع من التفويض؛ ودخل التأخر في السداد؛ وبيع الذمم من المجمَّع.
- تغطية الخسارة الأولى، وحماية رأس المال، وضمان نتيجة الاستثمار.
- العائد المضمون أو الربح المضمون أو التوزيع المضمون. ويجوز ذكر معدّل ربح إرشادي أو متوقّع بوصفه إشارةً فقط، ولا يصير استحقاقًا.
- أي التزام على الوكيل بتحمّل خسائر استثمار المجمَّع — فالوكيل الذي يضمن رأس مال موكّله لم يعد وكيلًا. والخسائر على المجمَّع.
ويبقى الوكيل مسؤولًا عن تقصيره وتعدّيه وتدليسه ومخالفته التفويض، وهذا أمر مختلف تمامًا وغير مستبعَد.
الهيكل الرابع — الوعد
وعدٌ من طرف واحد، ولا شيء أكثر من ذلك.
الوعد التزامٌ من جانب واحد: يتعهّد طرفٌ بفعل شيء في المستقبل، ولا يقدّم الطرف الآخر تعهّدًا مقابلًا. وهو ليس بيعًا ولا ينقل شيئًا. ووظيفته أن يمنح طرفًا من الطمأنينة ما يكفي لاقتناء أصل، مع ترك العقد الفعلي ليُبرَم على وجهه الصحيح لاحقًا، حين يوجد الأصل حقيقةً ويُملَك حقيقةً.
أين ينطبق
في التسلسل. فالمجمَّع لن يشتري آلاف حقائب الاستقبال ولا يأخذ حصةً من ليالي الفنادق دون قدرٍ من الطمأنينة بأن المشغّل ماضٍ في الأمر؛ ووعدُ المشغّل من جانب واحد بالشراء أو الاستئجار يوفّر تلك الطمأنينة. وهو ما يتيح للمجمَّع أن يقتني أولًا ويبيع ثانيًا — وهو ما تقتضيه المرابحة — بدل أن يبيع ما لا يملك بعد. كما يغطّي التزامات البرامج الآجلة حيث يكون الأصل محدَّدًا لكنه لم يُقتنَ بعد.
من يفعل ماذا
المشغّل يعطي الوعد. والشركة ذات الغرض الخاص للمجمَّع تعتمد عليه في اقتناء الأصل من المورّد — ثم، وقد اقتنته، تعرضه بعقد منفصل يقبله المشغّل. و«خطّ» تسجّل الوعد على معرّف المعاملة، وتُلزم بفصل الوعد عن العقد في مسار العمل، وتحيل مسألة الإلزام إلى الهيئة الشرعية بدل حسمها في البرمجيات. ولا يتحرّك أي مال بموجب الوعد. وحين يتحرّك المال، في مرحلة العقد اللاحق، فإنه يتحرّك عبر شركاء مدفوعات مرخّصين إلى حسابات مورّدين موثّقة — لا عبر «خطّ» أبدًا.
ما يجب أن تحمله المعاملة أولًا
- دليل على أن الوعد من جانب واحد حقيقةً — واعدٌ واحد، واتجاه واحد، ولا وعد مقابل من الطرف الآخر، ولا خطاب جانبي ولا عُرف تعامل يُنشئ وعدًا مقابلًا في الجوهر.
- وصف محدَّد للأصل أو المنفعة الموعود بها، والأساس الذي يُحدَّد به الثمن المستقبلي.
- دليل على طلب سفر حقيقي — حجز أو برنامج أو عربون عميل — حتى يتعلّق الوعد بمعاملة حقيقية لا بشكل تمويلي.
- فصل واضح في السجل بين الوعد والعقد اللاحق: مستندات متمايزة، وتواريخ متمايزة، وتوقيعات متمايزة، وقيود متمايزة.
- معالجة على مستوى الهيئة لمسألة الإلزام، مسجَّلة لكل نطاق اختصاص.
ما لا يجوز أن يوجد داخله
- الفائدة والأعباء المرتبطة بالزمن ودخل التأخر في السداد.
- استخدام الوعد لاصطناع بيع آجل ملزِم بين الطرفين نفسيهما — فالمواعدة الملزِمة من الطرفين التي تشكّل في جوهرها عقدًا آجلًا مستبعَدة.
- تغطية الخسارة الأولى، والعائد المضمون، وبيع الذمم.
- اعتبار الوعد عوضًا، أو نقل الملكية أو المخاطر به، أو تداوله.
- أي تعويض يتجاوز الضرر الفعلي الموثَّق المثبَت — فلا ربح فائت ولا فرصة ضائعة ولا مبلغ جزائي ولا ما يعمل عمل الغرامة.
وإلزامُ الوعد مسألة فقهية حيّة ومسألة قانونية حيّة؛ ويجب ألّا تفترض الصياغة جوابًا لها.
المحظورات الخمسة
مصمَّمة كقيود في النظام، لا كتفضيلات سياساتية.
بُنيت المنصة بحيث لا يمكن تفعيل أيٍّ منها.
لا فائدة (ربا)
لا عبء ولا منفعة ولا عائد يُحسب بالرجوع إلى الزمن أو إلى رصيد قائم.
لا دخل من التأخر في السداد
لا يجوز أن يكون أي مبلغ مستحق عند التأخر دخلًا لـ«خطّ» ولا لأي طرف. وتوجَّه مبالغ التأخر إلى الصدقة بموجب بند خيري معتمد من الهيئة؛ ولا يُسترد إلا تكاليف التحصيل الفعلية الموثَّقة، مع تطبيق إجراء موثَّق للإعسار.
لا بيع للذمم
لا بيع ولا خصم ولا تعميل ولا تنازل بعوض ولا توريق لأي ذمّة مدينة.
لا تغطية للخسارة الأولى
لا تغطية للخسارة الأولى ولا تعزيز ائتماني ولا ضمان ولا حماية لرأس المال تقدّمها «خطّ». وخسائر المجمَّع يتحمّلها المجمَّع.
لا عائد مضمون
لا عائد مضمون ولا ربح مضمون ولا توزيع مضمون ولا رأس مال مضمون لأي طرف.
مستبعَد كذلك بحكم التصميم
التورّق؛ وصرف النقد غير المقيّد؛ والعقود بنص حر؛ وتجاوز الحالة أو البوابات؛ والاكتتاب التكافلي؛ وأي ترتيب جوهره قرض نقدي في صورة بيع أو إجارة.
هذه الهياكل الأربعة مجموعةُ أدواتٍ توضيحية. ويتوقّف الاختيار النهائي على وقائع كل أصل، وقانون كل نطاق اختصاص، واجتهاد هيئة رقابة شرعية مستقلة لم تُعيَّن بعد. ولا شيء هنا معتمد، ولن نصفه بأنه معتمد حتى يصير كذلك.
اطرح علينا الأسئلة الصعبة.
الحوكمة الشرعية هي المنتج. ونرحّب بتدقيق العلماء والمؤسسات والجهات التنظيمية.